أودعت الدائرة الأولى إرهاب حيثيات الحكم على المتهمين في قضية أحداث المنصة، ومن بينهم محمد بديع وقيادات الإخوان.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها: المحكمة قد رسخ في وجدانها اقتراف المتجمهرون لـ جرائم القتل العمد والشروع فيه، وتحقق ظرف الاقتران بين هذه الجرائم، وانصرفت إراداتهم إليه في هدوء وروية من بعد ما أجمعوا أمرهم طوال فترة إقاماتهم وترددهم بساحة اعتصام ميدان رابعة العدوية، ومن ثم إصرارهم السابق على التعدي على المجني عليهم، وعلى النحو المعني بأمر الإحالة.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع الفعل الإجرامي المسند للمتهمين – الأول” محمد بديع عبد المجيد محمد سامي والثاني” السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم” والثالث محمد محمد إبراهيم البلتاجي والرابع” عمرو محمد ذكي محمد ” والخامس” أسامة يس عبد الوهاب محمد” والسادس ” صفوة حمودة حجازي رمضان” والسابع عاصم عبد الماجد محمد ماضي والثامن محمد عبد المقصود محمد عفيفي – لا تجد من سبيل للرأفة ويتعين القصاص منهم حقا وعدلاً والحكم عليهم بإجماع آراء أعضاء المحكمة – بالإعدام امتثالاً لقوله تعالى : «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أنْ يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ».
كما قضت المحكمة بالسجن الموبد لـ37 وبراءة 21 آخرين والمشدد 15 عاما لـ6 متهمين والمشدد 10 سنوات لـ7 آخرين.
اتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى السادس أنهم في غضون يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان “المرشد العام”، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها “أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام”، تلك الجماعة التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها وأمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وأخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض ارهابي، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، بان حرضوا المتهمين من التاسع حتى الأخير وآخرون على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض، بتكليفهم واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط حدد به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء.