وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
أشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر يأتي في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها، والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.
أضافت اللجنة أنه التزاما بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها في أغراض غير مشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دوريا لتحقيق تلك الضمانات، لذا فقد رؤى زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلا من مائتين وخمسين جنيها، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تم بموجبها استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه، حيث نصت على تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة في قوانين أخرى.
جاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المعروض، الذي يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر، وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.