تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالاً حول ما إذا كان يجوز للأب أن يتزوج مطلقة ابنه التي لم يدخل بها.
وأجاب أنه يحرم على الأب أن يتزوج بامرأة ابنه، سواء كان الابن قد دخل بزوجته أم لم يكن قد دخل بها.
واستندت الفتوى إلى الآية الكريمة: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (النساء: 23)، والتي تشير إلى تحريم زواج الأب من زوجة الابن، سواء كان قد دخل بها أم لا.
وأكد مجمع البحوث الإسلامية أن هذا التحريم يشمل جميع الحالات، دون تفرقة بين ما إذا كان الابن قد تم الدخول مع الزوجة أم لم يحدث ذلك، بل وأوضح العلماء أن هذا التحريم قائم حتى لو كانت الزيجة غير مكتملة أو كانت ناتجة عن نكاح فاسد.
الشيخ القرطبي في تفسيره للآية، ذكر إجماع العلماء على تحريم زوجة الابن على الأب، سواء كان قد وطئها أو لم يطأها، سواء كان الزواج صحيحًا أم فاسدًا.