استعرض الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مطالب نقابة الصحفيين فيما يخص قضية الحبس الاحتياطي، وذلك خلال الجلسة المنعقد الآن للحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وأشار البلشي، إلى ضرورة تطبيق نصوص القانون الحالى على كل المحبوسين لحين إقرار التعديلات المرفوعة من الحوار، موضحا: تطبيق نصوص القانون الحالى سيؤدى لتصفية جانب كبير من هذا الملف، ولنضرب مثلًا، فلدينا على قائمة الصحفيين المحبوسين احتياطيًا 19 زميلًا زادوا إلى 21 بانضمام الزميلين الجديدين.
وأضاف: مجرد تطبيق القانون الحالى سيخرج 16 صحفيًا منهم على الفور من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطي الذي تحول من اجراء احترازي لعقوبة امتدّت لسنوات تراوحت بين عامين، – وهو نموذج يعبر عن مئات وربما آلاف الحالات الأخرى.. هؤلاء الزملاء وصلت مدد حبسهم لأكثر من 4 و5 و7 سنوات فى بعض الحالات، بعضهم على قضية واحدة، وبعضهم تم إعادة حبسه احتياطيا بنفس الاتهامات على ذمة عدة قضايا ولم يصدر بحقهم احكام حتى الان باستثناء زميل وحيد قضى مدة عقوبته ثم أعيد حبسه احتياطيا لمدة تجاوزت عامين باتهامات مماثلة.
وطالب بتطبيق القانون مع وضع حد للتحقيقات ومدة زمنية للتحقيق سيعيد لعدد من الزملاء المفرج عنهم سياراتهم وأموالهم، وهو ما ينطبق على قطاع كبير من المفرج عنهم ورغم أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، فإن بعض المحبوسين احتياطيًا والمفرج عنهم بسبب عدم وضع مدد للتحقيق وحفظ القضايا مازالوا معاقبين بمصادرة أموالهم وسياراتهم بسبب استمرار فتح القضايا لسنوات.
قوائم الإرهاب
كما لفت أن تطبيق القانون سيفتح إعادة النظر فى وضع عدد من الزملاء على قوائم الإرهاب لسنوات مما يدمر حياتهم، مؤيدا تعديل القانون الحالى وإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي، معلقا: سيبقى الأهم هو قواعد تطبيقه، أما نحن من جهتنا فتتبنى جميع التعديلات المرفوعة من كافة المنظمات الحقوقيّة والقانونيين وهي التعديلات التي تم ترجمة جانب منها في مشروعات قوانين منها مشروع القانون الذي قدمته النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، التى تقلل فترات الحبس الاحتياطى فى الجنح إلى ثلاثة أشهر، و6 أشهر فى الجنايات، وهى فترة كافية للتحقيق.
وشدد: يبقى الجانب الأهم هو وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية، التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم زملاء وأصدقاء تم اعادة حبسهم اكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات .
كما طالب بتعديل المادة 312 مكرر من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى بحيث نحمي اسر فقدت عوائلها ومنها نموذج لأسرة زميل صحفي هو الزميل ياسر أبو العلا تم حبسه وحبس زوجته بينما ترك ابنائهما بلا عائل، خاصة وأن روح القانون تقتضي الإفراج عن أحدهما لحماية أسرتيهما، بل ان الأمر قد يصل لحد المطالبة بتأجيل العقوبة على أحدهما حال إدانتهما لحماية الاسرة فإذا لم يتم الإفراج عن أحدهما فليس أقل من تعديل القانون لصرف تعويض للمحبوس بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به فى الدولة دون إخلال بحقه فى التعويض الأدبى حماية لأسر المتهمين.
واختتم: يبقى المطلب الثالث وهو يتعلق بنص دستورى نتمنى تفعيله، وفى هذا الإطار فإن نقابة الصحفيين توصى بإضافة مادة إضافية للمواد المنظمة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية تنص على منع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر إنفاذًا للفقرة الثانية من نص المادة 71 من الدستور، التى تمنع توقيع عقوبة سالبة للحريات فى قضايا النشر، وذلك لحين إقرار “قانون منع الحبس فى قضايا النشر”، وتنقية قانون العقوبات، وكل القوانين الأخرى من المواد السالبة للحريات فيما يتعلق بقضايا النشر “مرفق مذكرة بعدد من القوانين، والمواد، التى تجيز الحبس فى قضايا النشر” وأكثر من ١٥ مادة تخالف الدستور وتفتح باب الحبس في قضايا النشر.