تقدم المحامي محمد حامد سالم، وكيلا عن سامر سمير خليل قمحان فلسطيني الجنسية، بتظلم إلى المحامي العام لنيابات مدينة نصر والقاهرة الجديدة، من قرار حفظ المحضر رقم 915 لسنة 2023 إداري ثان مدينة نصر، ضد روان عليان نجمة أراب أيدول فلسطينية تجنست بالجنسية المصرية في 2012، ومدير الإدارة العامة لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بشخصه وصفته.
اتهام روان عليان بتعريض حياة ابنتها للخطر
وقال سالم في تظلمه: بتاريخ 1 مارس 2023، قدم الشاكي البلاغ رقم 13593 لسنة 2023 عرائض مكتب فني النائب العام، والمقيد برقم 915 لسنة 2023 إداري ثان مدينة نصر ضد المشكو في حقهما، لتعريض حياة الطفلة مايا سامر للخطر، والسفر بها خارج البلاد بالمخالفة للأمر الوقتي بمنع الصغيرة من السفر رقم 819 لسنة 2018 أسرة مدينة نصر، وحرمانه من رؤية الصغيرة طبقًا لنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على النحو الوارد تفصيلًا بالبلاغ.
وأضاف سالم: تم سماع أقوال وكيل الشاكي ووكيل المشكو في حقها أمام استيفاء النيابة، وقرر واعترف وكيل المشكو في حقها الأولى بوجود أمر وقتي بمنع الصغيرة من السفر حسبما هو ثابت بأقواله وزعم أنه تم إلغاء الأمر ولم يقدم دليلا على ذلك ولا زال الأمر ساريا، كما وردت تحريات المباحث بثبوت الواقعة وأن المشكو في حقها الأولى غادرت البلاد بالطفلة دون علم الشاكي، وبتاريخ 11 يونيو 2023، قررت نيابة ثان مدينة نصر حفظ المحضر.
وأكمل: ولما كان قرار نيابة مدينة نصر الصادر بحفظ المحضر قد جانبه الصواب وصدر في منتهى الغرابة رغم ثبوت الواقعة بتحريات المباحث وأقوال وكيلها فإن الطالب يتظلم منه للأسباب الآتية:
أولًا ثبوت واقعة قيام المشكو في حقها الأولى بتعريض حياة الطفلة مايا سامر للخطر والسفر بها خارج البلاد بالمخالفة للأمر الوقتي رقم 819 لسنة 2018 أسرة مدينة نصر و708 لسنة 2018، وحرمان الشاكي من رؤية الطفلة وعرقلة تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح الشاكي رقم 1702 لسنة 2018 أسرة مدينة نصر، وذلك طبقًا لنص المادة 96 فقرة 3 من قانون الطفل والتي تنص إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك، مما يستوجب مسائلة المشكو فيه حقها الأولى بموجب المواد 96 و114 و116 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 196 وتعديلاته وعدم تنفيد الأمر القضائي بمنع الصغيرة من السفر، والذي يؤكد على توافر أركان الجريمة في حق المشكو فيه حقها هي تعمدها السفر بالصغيرة بعد خسرانها التظلم الذي أقامته اعتراضًا على الأمر الوقتي بالمنع من السفر وصدر الحكم باعتبار التظلم الذي أقامته كأن لم يكن بموجب الحكم رقم 2389 لسنة 2021 أسرة مدينة نصر بجلسة 21 فبراير 2022.
ثانيا: قصور وتقاعس نيابة مدينة نصر طبقًا لتعليمات النيابة العامة عن التصرف الصحيح في المحضر حيث لم تقم نيابة مدينة نصر بالتصرف السليم في المحضر طبقًا للقانون ولم تقم بإحالة المشكو في حقها الأولى إلى المحاكمة رغم ثبوت الواقعة بأقوال وكيلها وثبوت الواقعة بتحريات مباحث ثان مدينة نصر طبقًا للثابت بالأوراق.
وتابع: أن الفاجعة الكبرى أن المشكو في حقها الأولى قامت بالسفر بالصغيرة مايا بعد حفظ المحضر إلى تركيا ثم إلى الإمارات وحتى الآن هي بالصغيرة داخل الإمارات منذ 4 يوليو 2023 دون علم الشاكي والد الصغيرة وبالمخالفة للأمر القضائي بالمنع من السفر، لطفا أنظر مستند تحركات الصغيرة المرفق طي هذا التظلم.
ثالثا: ثبوت الضرر الواقع على الشاكي المجني عليه بقيام المشكو في حقهما بتعريض حياة الطفلة مايا سامر سمير للخطر والسفر بها خارج البلاد أكثر من مرة وحرمانه من رؤيتها بالمخالفة للأمر الوقتي والأحكام القضائية المرفق صورتها بالمحضر الماثل بين أيدي عدالتكم وعدم تنفيذ أحكام القضاء.
ولما كان الأمر كذلك وكان الشاكي فلسطيني الجنسية ومغلوب على أمره، ويتظلم بباكم ويستغيث بكم لإنصافه داخل مصر وتطبيق صحيح القانون على الجميع دون استثناء، وأن المشكو في حقها تعمدت بسوء نية مخالفة القانون وتكرار السفر بالصغيرة إلى تركيا والإمارات فترات طويلة وحتى الآن خارج البلاد بالصغيرة وتعريض حياة الطفلة للخطر وعدم تنفيذ الرؤية وعدم تنفيذ الأمر الوقتي.
وأكمل: يلتمس المتظلم من عدالتكم استخراج المحضر رقم 915 لسنة 2023 إداري ثان مدينة نصر من الحفظ وإجراء تحقيق قضائي مع المشكو في حقها الأولى في ضوء الوقائع المذكورة والمستندات المرفقة بالمحضر وتحريات المباحث المرفقة وتكرار سفر المشكو في حقها الأولى بالصغيرة خارج البلاد بعد حفظ المحضر وما يستجد ـ ووضعها على قوائم الترقب والوصول – وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية.