كشف أثرى كبير فى محافظة أسيوط، كشفته الأجهزة الأمنية أثناء مداهمة مسكن موظف حوله الى «مغارة على بابا» بداخله كميات كبيرة من القطع الأثرية توابيت وتماثيل وغيرها من القطع الأثرية بإجمالى 1118 قطعة تعود للعصر الفرعونى.
كنز أثرى كبير فى محافظة أسيوط
كما ضمنت المضبوطات تابوتين خشبيين بداخلهما مومياءين عليهما كتابات ونقوش فرعونية، وتابوت على جزءين غير مكتمل من المرمر، وتمثالين خشبيين عليهما نقوش ورسومات.
كما عثر على عدد من اللوحات الحجرية ولفائف البردي والجعران والقلادات مختلفة الأحجام والأشكال، وعدد من التماثيل وأجزاء تماثيل غير مكتملة متنوعة تعود لعصور قديمة، وعدد من القطع الحجرية والخشبية، وقطع من الزخرف والفيانس والفخار، وأدوات منزلية تعود لعصور مختلفة، وعدد من العملات المعدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود لعصور قديمة
تعود تفاصيل الواقعة ، عندما وردت معلومات لشرطة السياحة والآثار وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية ، أكدتها التحريات قيام موظف بإحدى الجهات بحيازة وتجميع كميات كبيرة من القطع الأثرية وعرضها للبيع على بعض راغبى الشراء.
وتوصلت التحريات الى صحة المعلومات وتابعت تحركات المتهم وإعدت الأكمنة اللازمة ، بتنكر ضابط فى هيئة تاجر يرغب فى الشراء ، وتم اتمام الصفقة بقيمة ملايين الجنيهات لشراء بعض القطع الأثرية.
وقامت مأمورية أمنية مشكلة من قطاع الأمن العام، وشرطة السياحة والآثار ومديرية أمن أسيوط بمداهمة مكان المتهم فى نطاق دائرة قسم شرطة ثان أسيوط .
وبالتفتيش مسكنه عثر على مغارة على بابا وكميات كبيرة من القطع الأثرية وقدرت بنحو 1118 قطعة أثرية مختلفة بقصد الاتجار من بينها مجسم لتابوت بداخله مومياء، وتوابيت خشبية وعملات نقدية.
وكشف خبير قانونى ممدوح عبد الجواد ، نص قانون حماية الاثار على أن: “ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
وحسب المادة 42 مكرر “2” من قانون حماية الآثار: “يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة”.