أون مصر
كشفت تعديلات قانون المرور التى صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى عن العديد من الإجراءات الجديدة التى يتم تفعيلها بدء من غدا الأثنين.
وتضمنت أبرز تعديلات قانون المرور، وصول سعر اللوحات المعدنية لـ 600 جنيه مع تحديد مصير السيارات المتروكة والمتهالكة والمركونة فى الشوارع واجراءات استردادها أو التصرف الأمنى بشأنها.
فترة سماح تصل لشهرين لتوفيق أوضاع أصحاب المركبات والتوكتوك المخالفة
كما تضمنت تعديلات قانون المرور، تحديد فترة سماح تصل لشهرين لتوفيق أوضاع أصحاب المركبات والتكاتك المخالفة لقرار التعديلات بالإضافة الى ترخيص التكاتك .
كما اشتملت تعديلات قانون المرور، على إسناد مسئولية عدد المركبات المسموح بترخيصها الى محافظ الإقليم والتى تضمن “السيارات الأجرة – التكاتك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى”.
تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة
وتضمن القانون؛ إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق
وهدف القانون لزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
كما يستهدف استحداث مادة (٧) مكرراً للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (۳/الفقرة الثانية، ۲۸ الفرقتان الأولى والثانية، ٣٤ البند ” ” ،” ٧٤ / البند “٢، ٧٤ مكرراً””) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها: واستبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة
وتضمنت تعديلات القانون؛ يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ورخصة قيادة مركبات التوك توك ، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة ، تجيز لحاملها قيادتها.
كما ذكرت المادة« ٦٥ فقرة أولى»: لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
أما مادة ٧٤ مكررا (٣):مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات الآلية والتوك توك والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
كما تضمن القانون المادة الثانية: يستبدل لفظا “آلية” و”الآلية”، بلفظي نارية” و”النارية أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه.
كما تستبدل عبارة المركبات نقل البضائع والأشياء بعبارة السيارات نقل البضائع والأشياء”، وعبارة المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً بعبارة السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه وتضاف المواد (۳) مكررا ، ٧ مكررا ، ٦٥ مكررا ١، ٦٥ مکررا ٢ ، ٦٥ مكررا ٣ ، ٦٥ مكررا (٤)، إلى قانون المرور المشار إليه، نصوصها الآتية:
وتضمنت المادة (3) مكررا: في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :المركبات المهملة وهى المركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أولا تحمل لوحات معدنية.
أما أنقاض المركبات: هياكل المركبات ، والمركبات التي تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية الآتية : القاعدة ، المحرك ، جسم المركبة.
أما المركبات المتروكة: المركبات التي لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور ، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التي تم إخطار مالكها أو المسئول عن إدارتها برفعها وأماكن إبداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء جميع الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار.
مادة (7) مكررا): المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر ، وذلك وفقا للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المركبات الخفيفة
وتسري على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك، كما تسرى على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه ، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو أي قانون آخر.
مادة (٦٥) مكررا (١): يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال ، رفع المركبات المهملة ، أو المتروكة أو أنقاض المركبات الموجودة في أي مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها ، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومى قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
ويحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاضها ، ومكان تواجدها ، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوما ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقمي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع ، ومكان الإيداع وتاريخه ، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.
وتتولى نيابة المرور المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها ، متى كان معلوما بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط.
أما مادة (٦٥) مكررا (٢): لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية وإيصالات سداد جميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني ، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة.
ولمالك المركبة أو أنقاضها، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء.
تقديم طلب استلام المركبة إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه
كما تضمنت تعديلات القانون؛ إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة ٦٥ مكررا ۲ من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة ۸۷۱ من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملا بأحكام المادتين ٧٦ ، ۷۸ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ ، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص ، بحسب الأحوال ، أو من ينيبه ، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وجميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكا للمركبة أو مسئولاً عن إدارتها، إذا كان معلوما بالطرق المقررة قانونا، ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.
كما تضمنت تعديلات القانون مادة (٦٥) مكررا (٤) : تخصص نسبة (١٥%) من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات ، وفقا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات ، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون التنمية المحلية.