أصبح الوسواس القهري من الأمراض المنتشرة في الفترة الحالية ومع انتشاره المتزايد ومع ضغوطات الحياة يقع الكثير فريسة لوسوسة الشيطان من أجل تدمير الأسرة بالطلاق، لذلك أوضحت دار الإفتاء المصرية صحة وقوع طلاث المريض بالوسواس القهري.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن طلاق المريض بالوسواس القهري لا يقع، ولا يُكَلَّف بتوثيق الطلاق بدعوى الاطمئنان وتبرئة نفسه من احتمالية وقوع الطلاق، وذلك حفاظًا على حياته الزوجية والأسرية التي يتشوف الشرع الشريف إلى استقرارها والحفاظ عليها وحمايتها، وهو في حاجة إلى صبرٍ وتحملٍ في مقاومة هذا المرض وآثاره.
وأشارت الإفتاء بأنه على المريض أن يذهب إلى الطبيب المختص بحثًا عن العلاج وتخلصًا من هذا المرض، مؤكدة بأن مريض الوسواس مغلوب على عقله، ولا يقع له طلاق إذا طلَّق والحالة هذه على ما ذكره جمهور الفقهاء.
واستشهدت دار الإفتاء بقول الإمام أبو الليث السَّمَرْقَنْدِي الحنفي: [ لا يجوز طلاق الموسوس، يعني: المغلوب في عقله] اهـ، نقلا عن “البحر الرائق” للعلامة ابن نُجَيْم (5/ 51، ط. دار الكتاب الإسلامي).
كما جاء في “الأم” للإمام الشافعي (5/ 270، ط. دار الفكر): [ومن غُلِب على عقله بفطرةِ خِلْقَةٍ أو حادثِ علةٍ لم يكن سببًا لاجتلابها على نفسه بمعصية: لم يلزمه الطلاق.. وذلك مثل المعتوه والمجنون والموسوس والمُبَرْسَم وكل ذي مرض يغلب على عقله ما كان مغلوبًا على عقله. فإذا ثاب إليه عقله فطلق في حاله تلك.. وكذلك المجنون يجن ويفيق. فإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه، وإذا طلق في حال إفاقته لزمه] اهـ.