أون مصر
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرار بتعديل رسوم استخراج الرخص والتصاريح المؤقتة للسيارات بكافة أنواعها.
وتضمن نص القرار ؛ قرار رقم ٨٨٩ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦١٣ لسنة ٢٠٠٨
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم ١٦١٣ لسنة ۲۰۰٨:
قرر: (المادة الأولى) يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٢٥) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
النص الآتي: المادة (٢٢٥ ) فقرة أخيرة): وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة وخمسون جنيها للمركبات الملاكي والنقل ، ومائة جنيه لباقي أنواع المركبات، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها”.