قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إن القضاء الإداري انتصر للدين الاسلامي وله في الدعوى رقم 85645 لسنة 78 ق المقامة منه ضد كل من:
1- السيد وزير الثقافة
2-رئيس الادارة المركزية للرقابة علي المصنفات الفنية.
3- رئيس المجلس الاعلي للثقافة .
4-الملـــ حد ابراهيم عيسي مؤلف فيلم الملــ حد .
5 – السيد / احمد السبكي منتج الفيلم .
السيد /محمد العدل مخرج الفيلم.
بعد قرار عدم عرض فيلم الملحد لـ إبراهيم عيسى.. مرتضى منصور: القضاء انتصر للإسلام ولي
وتابع عبر “فيس بوك”: صدر اليوم تقرير المفوضين في الدعوي سالفة البيان المقامة من المستشار مرتضي منصور ضد السابق بيانهم يطالب فية بالغاء ترخيص عرض فيلم الملــ حد ومنع عرض الفيلم في كافة دور العرض السينمائية في مصر وخارجها وجميع المنصات حيث انتهي تقرير هيئة المفوضين الذي اعدة معالي المستشار / محمد جمال يوسف المفوض بمجلس الدولة واشراف معالي المستشار / محمود عبدالله عامر نائب رئيس مجلس الدولة الي قبول دعوي المستشار مرتضي منصور والغاء الترخيص الصادر بعرض فيلم الملــ حد ومنع عرضة في جميع دور السينما لان الفيلم تضمن الاساءة للدين الاسلامي الحنيف ولقد اكدت المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 5231لسنه 47 ق الصادر بتاريخ 5/7/ 2005 “وان كان المشرع اطلق حرية الابداع الفني في مجال الفن السينمائي الا انه قيد هذا الاطلاق بحدود منها القانون وحماية الآداب العامة وحماية المقومات الاساسية والاخلاقية والاجتماعية التي يحميها الدستور والتي تسمو وتعلو في مجال الرعاية.
وتابع: ولقد تبين من المستندات المقدمة من الطاعن وبعد مطالعة بروموا الفيلم المقدم منه ان فكرة الفيلم تدور حول شاب مسلم ينتمي لاسرة مسلمة ولاسباب غير معلنة يقرر الشاب اعلان الحادة وكفــ رة فقرر والدة تطبيق حد الردة علية وقتــ له في الوقت الذي يلتقي فية الشاب الملــ حد بمسلم وسطي يرتكب الفواحش من زنــ ا وشرب الخمر وكل هذه المشاهد للاساءة الي الاسلام ودعوة الشباب الي كراهية دينهم والحــ ادهم .
وأكمل: الحمد لله هذا الانتصار الثالث بعد قيام المستشار مرتضي منصور بتدمير كفــ ار البهــ ائية في مجلس الدولة والذي كان عمرو اديب يدافع عنهم ويروج لافكارهم في برنامجة القاهرة اليوم علي قناة اوربيت الذي كان دائم استضافتهم للدفاع عن كفــ رهم ثم اقام مرتضي منصوردعوي ضد ملحدي تكوين والذي اجبر المحامي الحاضر عنهم في المحكمة في الدعوي المقامة منه ان يعلن ويثبت امام عدالة المحكمة ان الدولة الحاضر عنها في الدعوي لاعلم لها بهذا التنظيم المشبــ وة وبعده.