قالت دار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اتفقوا على عدم فساد الصوم بوضع القطرة في العين إذا لم تصل إلى الجوف بأن لم يوجد أثرها في الحلق، واختلفوا إذا وجد أثرها في الحلق: فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم الفساد، وذهب المالكية والحنابلة إلى فساد الصوم.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إليها، نصه: “هل وضع قطرة العين تفسد الصيام”.
وأضافت الإفتاء، “الذي عليه الفتوى هو عدم فساد الصوم أخذًا بقول الحنفية والشافعية رفعًا للحرج. لقوله تعالى: {يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ} [البقرة: 581]. وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ}. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا».