قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار هانئ على وعضوية المستشارين ناصر محمد كامل واحمد عبد السلام بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/11/2024 بإلغاء مادة الوراثة الصادرة عن محكمة أسرة مصر الجديدة والتي طبقت أحكام المواريث فى الشريعة الإسلامية على الأقباط الأرثوذكس وذلك فى الطعن المقام من مكتب ثروت عبد الشهيد للمحاماة، المقيد برقم 21078 لسنة 141ق أمام الدائرة 6 لشئون الاسرة.
وتساندت المحكمة إلى أن مادة الوراثة المستأنفة قد خالفت أحكام القانون والدستور خاصة المادة الثانية من الدستور المصرى الأخير التى نصت على أن “مبادئ وأحكام شرائع الغير من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسى لتشريعات أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية”.
ومن ثم كان يتعين تطبيق المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى عام 1983 والتي تنص على أن “فروع المورث دون تمييز بين الذكر والانثى مقدمون على غيرهم من الأقارب فى الميراث ومن ثم يستحقون كل التركة التى تقسم بينهم بأنصبة متساوية”.
وانتهت المحكمة إلى بطلان إعلام الوراثة الصادر عن محكمة أسرة مصر الجديدة، وأردفت أنه على المستأنف استصدار اعلام وراثة جديد من تلك المحكمة تطبق أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.